فائدة : قال الحربي في غريب الحديث : قول ابن مسعود : جردوا القرآن يحتمل وجهين : [ ص: 421 ] أحدهما جردوه في التلاوة ، ولا تخلطوا به غيره .
والثاني : جردوه في الخط من النقط والتعشير .
وقال البيهقي : الأبين أنه أراد : لا تخلطوا به غيره من الكتب ، لأن ما خلا القرآن من كتب الله إنما يؤخذ عن اليهود والنصارى ، وليسوا بمأمونين عليها .
فرع .
أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف ، عن ابن عباس : أنه كره أخذ الأجرة على كتابة المصحف . وأخرج مثله عن أيوب السختياني .
واخرج عن ابن عمر ، وابن مسعود ، أنهما كرها بيع المصاحف وشراءها ، وأن يستأجر على كتابتها .
وأخرج عن مجاهد ، وابن المسيب ، والحسن ، أنهم قالوا : لا بأس بالثلاثة .
وأخرج عن سعيد بن جبير ، أنه سئل عن بيع المصاحف ؟ فقال : لا بأس إنما يأخذون أجور أيديهم .
وأخرج عن ابن الحنفية : أنه سئل عن بيع المصحف ؟ قال : لا بأس إنما تبيع الورق .
وأخرج عن عبد الله بن شقيق ، قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون في بيع المصاحف .
وأخرج عن النخعي قال : المصحف لا يباع ولا يورث .
وأخرج عن ابن المسيب : أنه كره بيع المصاحف .
وقال : أعن أخاك بالكتاب أو هب له .
[ ص: 422 ] وأخرج عن عطاء ، عن ابن عباس قال : اشتر المصاحف ولا تبعها .
وأخرج عن مجاهد : أنه نهى عن بيع المصاحف ورخص في شرائها .
وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف :
ثالثها : كراهة البيع دون الشراء ، وهو أصح الأوجه عندنا ، كما صححه في شرح المهذب ، ونقله في زوائد الروضة عن نص الشافعي .
قال الرافعي : وقد قيل إن الثمن متوجه إلى الدفتين لأن كلام الله لا يباع .
وقيل : إنه بدل من أجرة النسخ . انتهى .
وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفية ، وابن جبير .
وفيه قول ثالث أنه بدل منهما معا .
أخرج ابن أبي داود ، عن الشعبي قال : لا بأس ببيع المصاحف إنما يبيع الورق وعمل يديه .


