باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي 
 762 حدثني يحيى عن مالك عن  عبد الله بن أبي بكر بن محمد  عن  عمرة بنت عبد الرحمن  أنها أخبرته أن  زياد بن أبي سفيان  كتب إلى  عائشة زوج النبي  صلى الله عليه وسلم أن  عبد الله بن عباس  قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي قالت  عمرة  قالت  عائشة  ليس كما قال ابن عباس  أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي  ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					