10184 باب من قال يجوز بيع العين الغائبة 
( أخبرنا )  أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الفقيه   - رحمه الله - ببغداد  ، أنا محمد بن الحسين بن أحمد الفارسي  ، أنا أحمد بن سعيد الثقفي  ، ثنا  محمد بن يحيى الذهلي  ، ثنا عبد الرزاق  ، أنا معمر  عن  الزهري  عن  ابن المسيب  قال : قال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم : وددنا أن عثمان   وعبد الرحمن بن عوف  قد تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة  ، فاشترى عبد الرحمن  من عثمان   - رضي الله عنهما - فرسا بأرض أخرى بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة ، وهي سالمة ، ثم أجاز قليلا ، فرجع فقال : أزيدك ستة آلاف درهم إن وجدها رسولي سالمة ، فقال : نعم ، فوجدها رسول عبد الرحمن  قد هلكت فخرج  [ ص: 268 ] منها بشرطه الآخر . ورواه غيره وزاد فيه " ولا إخال عبد الرحمن  إلا وقد عرفها  " . 
				
						
						
