10359  ( أخبرنا ) بالحديث الذي ورد في ذلك أبو علي الروذباري  ، أنا محمد بن بكر  ، ثنا أبو داود  ، ثنا  عبد الله بن محمد النفيلي  ، ثنا  ابن علية  عن  [ ص: 303 ] أيوب  عن نافع  عن  ابن عمر   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة  ، نهى البائع والمشتري  . رواه مسلم  في الصحيح عن  علي بن حجر   وزهير بن حرب  عن  إسماعيل بن علية   . قال الشيخ : وذكر السنبل في هذا الحديث مما تفرد به  أيوب السختياني  عن نافع  من بين أصحاب نافع  ، وأيوب  ثقة حجة ، والزيادة من مثله مقبولة ، وهذا الحديث مما اختلف  البخاري  ومسلم  في إخراجه في الصحيح ، فأخرجه مسلم  ، وتركه  البخاري   . فقد روى حديث النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها  يحيى بن سعيد الأنصاري   وموسى بن عقبة   ومالك بن أنس   وعبيد الله بن عمر  والضحاك بن عثمان  وغيرهم عن نافع  ، لم يذكر واحد منهم فيه النهي عن بيع السنبل حتى يبيض غير أيوب   . ورواه  سالم بن عبد الله   وعبد الله بن دينار  وغيرهما عن  ابن عمر  لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر أيوب   . ورواه  جابر بن عبد الله الأنصاري   وزيد بن ثابت   وعبد الله بن عباس   وأبو هريرة  وغيرهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر أيوب  ، إلا ما رواه  حماد بن سلمة  عن  حميد الطويل  عن  أنس بن مالك  قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحب حتى يشتد  ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الثمر حتى يزهو  . 
( أخبرناه )  أبو الحسن علي بن محمد المقرئ  ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق  ، ثنا  يوسف بن يعقوب القاضي  ، ثنا  أبو الوليد الطيالسي  ، ثنا  حماد بن سلمة  ، فذكره . وذكر الحب حتى يشتد والعنب حتى يسود في هذا الحديث مما تفرد به  حماد بن سلمة  عن حميد  من بين أصحاب حميد   . فقد رواه في الثمر  مالك بن أنس   وإسماعيل بن جعفر   وهشيم بن بشير   وعبد الله بن المبارك  وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد  عن أنس  دون ذلك ، واختلف على حماد  في لفظه ، فرواه عنه  عفان بن مسلم  وأبو الوليد   وحبان بن هلال  وغيرهم على ما مضى ذكره . ورواه  يحيى بن إسحاق السالحيني   وحسن بن موسى الأشيب  عن  حماد بن سلمة  عن حميد  عن أنس   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الثمرة حتى يبين صلاحها  ، تصفر أو تحمر ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يفرك   . 
( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا  محمد بن إسحاق الصغاني  ، ثنا  يحيى بن إسحاق السالحيني   وحسن بن موسى الأشيب  قالا : ثنا  حماد بن سلمة  ، فذكره . وقوله " حتى يفرك  " إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب وافق رواية من قال " حتى يشتد " ، وإن كان بفتح الراء ورفع الياء على إضافة الفرك إلى من لم يسم فاعله خالف رواية من قال فيه " حتى يشتد واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيعه " ، ولم أر أحدا من محدثي زماننا ضبط ذلك ، والأشبه أن يكون يفرك بخفض الراء لموافقته معنى من قال فيه حتى يشتد ، والله أعلم . ( وقد رواه ) أيضا أبان بن أبي عياش  ، ولا يحتج به عن أنس  على اللفظ الثاني . 
( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  علي بن حمشاذ  ، حدثني زيد بن الهيثم  ، ثنا إبراهيم بن أبي الليث  ، ثنا الأشجعي  عن سفيان  عن أبان  عن  أنس بن مالك  قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحب حتى يفرك  ، وعن بيع النخل حتى يزهو  ، وعن الثمار  [ ص: 304 ] حتى تطعم  . 
( وروي ) عن أبي شيبة  عن  أنس بن مالك  ، وليس بشيء . ( ورواه ) جابر الجعفي  عن أم ثور   : أن زوجها بشرا  سأل  ابن عباس  متى يشترى النخل ؟ قال : حتى يزهو ، قال : وسألته عن شراء الزرع وهو السنبل قال : حتى يصفر  . وهذا إسناده ضعيف ، والصحيح في هذا الباب رواية  أيوب السختياني  ، ثم رواية  حماد بن سلمة  على ما ذكرنا في لفظه ، والله أعلم . 
				
						
						
