10524  ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا  أبو العباس الأصم  ، أنا الربيع بن سليمان  قال : قال  الشافعي   : قد تكون عائشة  ، لو كان هذا ثابتا عنها ، عابت عليها بيعا إلى العطاء ، لأنه أجل غير معلوم ، وهذا ما لا نجيزه ، لا أنها عابت عليها ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أجل ، ولو اختلف بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء ، فقال بعضهم فيه شيئا ، وقال غيره خلافه ، كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس ، والذي معه القياس قول  زيد بن أرقم   . قال : وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة  ، مع أن  زيد بن أرقم  لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله ، ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم نزعم أن الله - عز وجل - يحبط به من عمله شيئا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					