10844  ( وأخبرنا ) أبو بكر بن الحسن  ، وأبو سعيد بن أبي عمرو  ، قالا : ثنا  أبو العباس الأصم  ، ثنا أبو بكر : محمد بن إسحاق الصغاني  ، ثنا عبد الله بن يوسف  ، أنبأ مالك  ، عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة  ، عن  ابن شهاب  ، عن  سالم بن عبد الله   : أن  ابن عمر  سئل عن رجل يكون له الدين على رجل إلى أجل ، فيضع عنه صاحبه ويعجل له الآخر ، قال : فكره  ابن عمر  ذلك ، ونهى عنه   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					