11022 باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها   . 
( أخبرنا )  أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني  ، أنبأ  أبو علي : حامد بن محمد الهروي  ، ثنا  أبو مسلم : إبراهيم بن عبد الله  ، ثنا أبو عمر الضرير  ، أنبأ  حماد بن سلمة  ، عن  داود بن أبي هند  ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها   " . 
				
						
						
