11076  [ ص: 71 ] باب من قال يرجع على المحيل لا توى على مال مسلم . 
( أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة  ، أنبأ أبو الحسين : محمد بن عبد الله بن محمد القهستاني  ، ثنا محمد بن أيوب  ، أخبرني أبو الوليد  ، ثنا شعبة  ، أخبرني خليد بن جعفر  ، قال : سمعت  أبا إياس  ، عن  عثمان بن عفان  ، قال : ليس على مال امرئ مسلم توى يعني حوالة ، ورواه غيره ، عن شعبة  مطلقا ليس فيه يعني حوالة . 
قال  الشافعي   : في رواية المزني  في الجامع الكبير احتج محمد بن الحسن  بأن  عثمان بن عفان  ، قال : في الحوالة أو الكفالة : يرجع صاحبها لا توى على مال مسلم . فسألته عن هذا الحديث فزعم أنه عن رجل مجهول ، عن رجل معروف منقطع ، عن عثمان  ، فهو في أصل قوله يبطل من وجهين ، ولو كان ثابتا عن عثمان  لم يكن فيه حجة ؛ لأنه لا يدرى أقال ذلك في الحوالة أو الكفالة ، قال الشيخ : الرجل المجهول في هذه الحكاية خليد بن جعفر  ، وخليد  بصري . لم يحتج به  محمد بن إسماعيل البخاري  في كتاب الصحيح ، وأخرج  مسلم بن الحجاج  حديثه الذي يرويه مع المستمر بن الريان  ، عن  أبي نضرة  ، عن أبي سعيد  في المسك ، وغيره ، وكان  شعبة بن الحجاج  إذا روى عنه أثنى عليه . والله أعلم . والمراد بالرجل المعروف  أبو إياس معاوية بن قرة المزني  ، وهو منقطع كما قال : فأبو إياس  من الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة فهو لم يدرك  عثمان بن عفان  ولا كان في زمانه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					