11125 باب ما جاء في الوكيل ينعزل إذا عزل ، وإن لم يعلم به . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ أبو الوليد  ، ثنا  إبراهيم بن أبي طالب  ، ثنا الحسن بن عيسى  ، عن  ابن المبارك  ، عن داود بن أبي الفرات  ، عن محمد بن زيد  ، قال : قضى عمر  في أمة غزا مولاها ، وأمر رجلا ببيعها ، ثم بدا لمولاها ، فأعتقها ، وأشهد على ذلك  ، وقد بيعت الجارية فحسبوا ، فإذا عتقها قبل بيعها ، فقضى عمر   - رضي الله عنه - : أن يقضى بعتقها ، ويرد ثمنها ، ويؤخذ صداقها لما كان قد وطئها  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					