11229  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ أبو أحمد : بكر بن محمد الصيرفي  بمرو  ، ثنا عبد الصمد بن الفضل  ، ثنا  مكي بن إبراهيم  ، ثنا  يزيد بن أبي عبيد المدني  ، عن  سلمة بن الأكوع الأنصاري  ، قال : لما أمسوا يوم فتحوا خيبر  أوقدوا النيران ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " على ما أوقدتم هذه النيران ؟ " فقالوا : على لحوم الحمر الإنسية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها   " . فقام رجل من القوم ، فقال : نهريق ما فيها ونغسلها ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أو ذلك "  . رواه  البخاري  في الصحيح ، عن أبي عاصم  ، عن  يزيد بن أبي عبيد   . 
وكأنه - صلى الله عليه وسلم - حسبها لا ينتفع بها ، وقد طبخ فيها المحرم ، فأمر بكسرها ، فلما أخبر أن فيها منفعة مباحة ترك كسرها . والله أعلم . وأما الذي يروون ، عن عمر   - رضي الله عنه - في توليتهم بيع الخمر فهو مذكور في كتاب الجزية بإسناد منقطع في إنكار عمر   - رضي الله عنه - على من خلط أثمان الخمر والخنزير بمال الفيء ، وتأويل  سفيان بن عيينة  قول عمر   - رضي الله عنه - بتخليتهم وبيعها ، وليس في ذلك إذن من عمر  في توليتهم بيعها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					