11281  ( وأخبرنا ) أبو بكر بن الحسن  ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق  ، قالا : ثنا  أبو العباس الأصم  ، أنبأ  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أنبأ ابن وهب  ، أخبرني  ابن لهيعة  ، عن أبي الزبير  ، عن  جابر بن عبد الله   : أنه سأله ، عن الرجل يعطي الرجل المال قراضا فيشترط له كما أعطاه نحو يوم يأخذه  ، قال : لا بأس بذلك  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					