11282  ( وأخبرنا ) أبو بكر  ، وأبو زكريا  ، قالا : ثنا أبو العباس  ، أنبأ محمد  ، أنبأ ابن وهب  ، أخبرني  ابن لهيعة  ، وحيوة بن شريح  ، عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي  ، عن  عروة بن الزبير  ، عن  حكيم بن حزام   : أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ، ولا يبتاع به حيوانا ، ولا يحمله في بحر  ، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال ، قال : فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					