11411  ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا أبو محمد المزني  ، ثنا  علي بن محمد بن عيسى  ، ثنا أبو اليمان  ، ثنا شعيب  ، عن  الزهري  ، قال : كان  سعيد بن المسيب  يقول : ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس ، وقد بلغنا أن  رافع بن خديج  كان يحدث أن عميه - وكانا قد شهدا بدرا   - يحدثان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض  ، فلذلك من حديث  رافع بن خديج  كان عبد الله بن عمر  يترك كراء أرضه ، فلم يكن يكريها لا بذهب ولا بورق ولا بشيء ، فأخذ بذلك من فتيا رافع أناس ، وتركه آخرون . 
فأما المعاملة على الشطر أو الثلثين أو ما اصطلحوا عليه من ذلك فقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان عامل يهود خيبر   حين أفاء الله على المسلمين على الشطر ، وذلك أطيب أمر الأرض وأحله . 
قال الشيخ : ومن قال بالأول أجاب عن هذا ، وزعم أن ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا حجة في قول أحد دونه ، وحديث رافع  حديث ثابت وفيه دليل  [ ص: 136 ] على نهيه عن المعاملة عليها ببعض ما يخرج منها إلا أنه أسنده عن بعض عمومته مرة وأرسله أخرى ، واستقصى في روايته مرة واختصرها أخرى ، وتابعه على روايته  جابر بن عبد الله  وغيره ، كما قدمنا ذكره . وحديث المعاملة بشطر ما يخرج من خيبر  من ثمر أو زرع مقول به إذا كان الزرع بين ظهراني النخل ، وفي ذلك جمع بين الأخبار الواردة فيه ، وبالله التوفيق ، والله أعلم . 
				
						
						
