11441 قال  الإمام أحمد   - رحمه الله - وقد قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي  روايته عن أبي عبد الله محمد بن يوسف  ، عن محمد بن يعقوب بن الفرجي  ، عن  أبي ثور  ، أنه قال : سألت أبا عبد الله الشافعي   - رحمه الله - عن قطع السدر ؟ فقال : لا بأس به ، قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " اغسله بماء وسدر   " . 
قلت : فالحديث الذي روي في قاطع السدر يكون محمولا على ما حمله عليه  أبو داود السجستاني   - رحمه الله - إن صح طريقه ففيه من الاختلاف ما قدمنا ذكره ، وروينا عن  عروة بن الزبير  ؛ أنه كان يقطعه من أرضه ، وهو أحد رواة النهي ، فيشبه أن يكون النهي خاصا كما قال أبو داود   - رحمه الله - والله أعلم . وقرأت في كتاب  أبي سليمان الخطابي   - رحمه الله - أن  إسماعيل بن يحيى المزني   - رحمه الله - سئل عن هذا ؟ فقال : وجهه أن يكون - صلى الله عليه وسلم - سئل عمن هجم على قطع سدر لقوم أو ليتيم أو لمن حرم الله أن يقطع عليه ، فتحامل عليه بقطعه ، فاستحق ما قاله ، فتكون المسألة سبقت السامع ، فسمع الجواب ولم يسمع المسألة ، وجعل نظيره حديث  أسامة بن زيد  ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إنما الربا في النسيئة  " . فسمع الجواب ولم يسمع المسألة ، وقد قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد  " . واحتج المزني  بما احتج به  الشافعي   - رحمهما الله - من إجازة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغسل الميت بالسدر ، ولو كان حراما لم يجز الانتفاع به ، قال : والورق من السدر كالغصن ، وقد سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين ورقه وبين غيره ، فلما لم أر أحدا يمنع من ورق السدر ، دل على جواز قطع السدر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					