11555 كتاب الوقف . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
باب الصدقات المحرمات 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو عبد الله محمد بن يعقوب  ، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي  ، ثنا  يزيد بن هارون  ، أنبأ ابن عون  ، ح . وأنبأ  أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه المزكي  ، ثنا  أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد العطار  ببغداد  ، ثنا  الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي  ، ثنا أشهل - يعني ابن حاتم -  ثنا ابن عون  ، ح . وأنبأ  أبو الحسين بن بشران العدل  ببغداد  ، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز  ، ثنا أحمد بن الوليد الفحام  ، ثنا  عبد الوهاب بن عطاء  ، أنبأ ابن عون  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  ؛ أن عمر   - رضي الله عنه - أصاب أرضا بخيبر  ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا ، والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها ، فما  [ ص: 159 ] تأمرني يا رسول الله ؟ قال : " إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها   " . قال فجعلها عمر   - رضي الله عنه - صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ، تصدق بها على الفقراء ، ولذوي القربى ، وفي سبيل الله ، وفي الرقاب . 
قال ابن عون  ، وأحسبه قال : والضيف ، ولا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ، ويطعم صديقا غير متمول فيه . لفظ حديث ابن بشران  رواه  البخاري  في الصحيح عن أبي عاصم  ، عن ابن عون   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					