11561  ( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي  ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، قالا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنبأ  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أنبأ ابن وهب  ، أخبرني  الليث بن سعد  ، عن  يحيى بن سعيد  عن صدقة  عمر بن الخطاب   ، قال : نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب   : في ثمغ ؛ أنه إلى حفصة  ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله ، فإن توفيت ، فإنه إلى ذي الرأي من أهلها ، لا يشترى أصله أبدا ، ولا يوهب ، ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره إن أكل ، أو آكل صديقا غير متأثل مالا ، فما عفا عنه من ثمره ، فهو للسائل والمحروم ، والضيف ، وذوي القربى ، وابن السبيل ، وفي سبيل الله ، تنفقه حيث أراها الله من ذلك ، فإن توفيت فإلى ذي الرأي من ولدي ، والمائة الوسق الذي أطعمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوادي بيدي لم أهلكها ، فإنه مع ثمغ ، على سنته التي أمرت بها ، وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله . وكتب معيقيب  ، وشهد  عبد الله بن الأرقم   : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به عبد الله عمر - أمير المؤمنين - إن حدث به حدث أن ثمغا  ، وصرمة ابن الأكوع  ، والعبد الذي فيه ، والمائة السهم الذي بخيبر  ، ورقيقه الذي فيه ، والمائة - يعني الوسق الذي أطعمه محمد  رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تليه حفصة  ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ، لا يباع ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم ، وذوي القربى ، ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى له رقيقا منه . 
				
						
						
