11659  ( أخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنبأ محمد بن بكر  ، ثنا أبو داود  ، ثنا عبد الله بن الجراح  ، عن  عبيد الله بن موسى  ، عن  عثمان بن الأسود  ، عن مجاهد  ، قال : العمرى : أن يقول الرجل للرجل : هو لك ما عشت ، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته   . والرقبى أن يقول الإنسان : هو لآخر من بقي مني ومنك  . 
( قال الشيخ رحمه الله ) : وكان  الشافعي   - رحمه الله - يذهب في القديم إلى ظاهر ما رواه  الزهري  ، وهو أن يجعلها له ولعقبه ، فإن جعلها له ولم يذكر عقبه ، قال في موضع آخر : هي باطلة ، وقال في موضع : إذا مات المعمر رجعت إلى المعمر ، ثم ذهب في الجديد إلى سائر الروايات التي دلت على أنه إذا جعلها له حياته وسلمها إليه كانت له ولعقبه ، وهذا هو المذهب ، وكذلك في الرقبى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					