11780 رواه  البخاري  في الصحيح عن عمرو بن عباس  ، عن  عبد الرحمن بن مهدي  بهذا اللفظ ، ورواه عن محمد بن يوسف  ، عن سفيان   : " فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها ، وإلا فاستنفق بها   " . وهذه اللفظة ليست في رواية أكثرهم ، فيشبه أن تكون غير محفوظة ، كما قال أبو داود   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					