11993 باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر 
( أخبرنا ) أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربي  بالكوفة  ، أنا  أبو جعفر بن دحيم  ، ثنا  أبو عمرو أحمد بن حازم  ، أنا  عبيد الله بن موسى  ، وقبيصة  ، عن سفيان   ( ح ، وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو سعيد بن أبي عمرو  ، قالا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا  يحيى بن أبي طالب  ، أنا  يزيد بن هارون  ، أنا  سفيان الثوري  ، عن أبي قيس  ، عن الهزيل بن شرحبيل  ، قال : جاء رجل إلى أبي موسى  ، وسلمان بن ربيعة  ، فسألهما عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب وأم ؟ فقالا : للابنة النصف ، وللأخت من الأب والأم ما بقي ، وقالا له : انطلق إلى عبد الله  فسله ، فإنه سيتابعنا ، قال فأتى عبد الله  ، فذكر ذلك له فقال : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن أقضي فيها كما قضى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وللأخت ما بقي   . لفظ حديث أبي عبد الله  ، وفي رواية جناح   : بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم . أخرجه  البخاري  في الصحيح من حديث  عبد الرحمن بن مهدي  ، عن سفيان   . 
				
						
						
