12165  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا  يحيى بن أبي طالب  ، أنا  يزيد بن هارون  ، عن محمد بن سالم  ، عن  الشعبي  ، عن علي  وعبد الله  قالا  : عصبة ابن الملاعنة أمه ترث ماله أجمع ، فإن لم تكن له أم ، فعصبتها عصبته ، وولد الزنا بمنزلته   . وقال  زيد بن ثابت   : للأم الثلث ، وما بقي ففي بيت المال  . 
( وبإسناده ) عن  الشعبي  أن عليا   - رضي الله عنه - قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه   : لأمه الثلث ، ولأخيه السدس ، وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا  . وقال عبد الله   : للأخ السدس ، وما بقي فللأم ، وهي عصبته  . وقال زيد   : لأمه الثلث ، ولأخيه السدس ، وما بقي ففي بيت المال  . 
				
						
						
