12370  [ ص: 294 ] باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء 
ومن قال : لا تخمس الجزية وما في معناها 
قال الله تبارك وتعالى ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل   ) وقال : ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب   ) إلى قوله ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل   ) 
قال  الشافعي   : والغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعهما لمن سماه الله له في الآيتين معا ، وقال في القديم : إنما يخمس ما أوجف عليه . 
				
						
						
