13032 باب ما أبيح له من الحكم لنفسه وقبول قول من شهد له بقوله  
( وإن ) جاز ذلك جاز أن يحكم لولده وولد ولده 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ،  ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  ثنا أبو أسامة عبد الله بن محمد بن أسامة الحلبي ،  ثنا الحجاج بن أبي منيع الرصافي ،  حدثني جدي ، عن  الزهري ،  قال: حدثني عمارة بن خزيمة  ؛ أن عمه أخبره - وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابتاع فرسا من رجل من الأعراب ، فاستتبعه ليقضيه ثمن فرسه ، فأسرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي ، فساوموه بالفرس ، ولا يشعرون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما زاده نادى الأعرابي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه ، أو لأبيعنه ، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين سمع نداء الأعرابي حتى أتاه الأعرابي ، فقال له: أولست قد ابتعته منك ، فقال الأعرابي: لا والله ، ما بعتك ، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: بلى ، قد ابتعته منك ، فطفق الناس يلوذون برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبالأعرابي وهما يتراجعان ، وطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك ، فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقول إلا حقا ، حتى جاء خزيمة ،  فاستمع ما يراجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويراجع الأعرابي ، وطفق الأعرابي يقول: هلم شهداء يشهدون أني بايعتك ، قال خزيمة   : أنا أشهد أنك قد بايعته ، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خزيمة ،  قال: بم تشهد ؟ قال: بتصديقك يا رسول الله ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة  شهادة رجلين ،  والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					