1305  ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  الحسن بن علي بن عفان  ، ثنا  ابن نمير  ، عن  الأعمش  ، عن أبي ظبيان  ، قال : رأيت  علي بن أبي طالب  بالرحبة بال قائما  حتى ادعى ، فأتي بكوز من ماء فغسل يديه واستنشق  ، وتمضمض وغسل وجهه وذراعيه  ، ومسح برأسه  ثم أخذ كفا من ماء فوضعه على رأسه حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته  ، ثم مسح على نعليه ، ثم أقيمت الصلاة فخلع نعليه ، ثم تقدم فأم الناس   . 
قال  ابن نمير   : قال  الأعمش   : فحدثت إبراهيم  قال : إذا رأيت أبا ظبيان  فأخبرني . فرأيت أبا ظبيان  قائما في الكناسة فقلت : هذا أبو ظبيان  فأتاه فسأله عن الحديث . 
والمشهور عن علي   - رضي الله عنه - أنه غسل رجليه حين وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو لا يخالف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأما مسحه على النعلين فهو محمول على غسل الرجلين في النعلين ، والمسح على النعلين ، لأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين ، فلا يعدو بها موضعها ، قال : والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه ، وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما ، والله أعلم . 
				
						
						
