1306 باب المسح على الموقين 
والموق هو الخف إلا أن من أجاز المسح على الجرموقين احتج به . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرني  عبد الرحمن بن الحسن الأسدي  ، ثنا إبراهيم بن الحسين  ، ثنا  آدم بن أبي إياس  ، ثنا شعبة  ، ( ح قال : وأخبرنا )  محمد بن جعفر  العدل ، ثنا يحيى بن محمد  ، ثنا  عبيد الله بن معاذ العنبري  ، ثنا أبي ، ثنا شعبة  ، عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد  ، سمع أبا عبد الله - مولى بني تيم بن مرة    - يحدث عن أبي عبد الرحمن   : أنه شهد  [ ص: 289 ]  عبد الرحمن بن عوف  يسأل بلالا  عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ، ويمسح على عمامته وموقيه   . وقال غيره : تميم بن مرة   . 
				
						
						
