13240  ( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ،  أنبأ  أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ ،  ثنا  أبو بكر بن أبي داود  من لفظه ، ثنا أحمد بن صالح ،  ثنا ابن وهب ،   ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن يحيى ،  ثنا  يوسف بن موسى ،  ثنا أحمد بن صالح ،  ثنا عنبسة ،   ( جميعا عن  يونس بن يزيد   - وهذا لفظ حديث عنبسة   ) حدثني  يونس بن يزيد ،  قال: قال  محمد بن مسلم بن شهاب ،  أخبرني  عروة بن الزبير  ؛ أن عائشة   - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته: أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء   : فنكاح منها نكاح الناس اليوم ؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليدته - وفي رواية ابن وهب   : وليته - فيصدقها ، ثم ينكحها ، ونكاح آخر ؛ كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان استبضعي منه ،  ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب ؛ وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر ؛ يجتمع الرهط دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ، فإذا حملت فوضعت ومر ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد ولدت ، وهذا ابنك يا فلان ، فتسمي من أحبت منهم باسمه ، فيلحق به ولدها ، والنكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير ، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها - وهن البغايا - هن ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا لهم القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاطه ، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث الله محمدا   - صلى الله عليه وسلم - بالحق ، هدم نكاح أهل الجاهلية إلا نكاح الإسلام اليوم . رواه  البخاري  في الصحيح عن أحمد بن صالح ،  عن عنبسة ،  قال: وقال يحيى بن سليمان   : ثنا ابن  [ ص: 111 ] وهب ،  فذكره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					