13371 باب لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة به وكانت مالكة لأمرها ؛ لأن المهر لها دون الأولياء 
 [ ص: 138 ]  ( أخبرنا ) أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي ،  ثنا  أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ،  ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري ،  ثنا  عمرو بن مرزوق ،  ثنا شعبة ،  عن عاصم بن عبيد الله ،  عن  عبد الله بن عامر بن ربيعة ،  عن أبيه : أن امرأة تزوجت على نعلين ، فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -  فقال لها: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ ، فقالت: نعم ، فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم  . وفيه أخبار أخر موضعها كتاب الصداق ، وبالله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					