13434  ( وأخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ،  أنبأ  أبو عمرو بن نجيد ،  ثنا  محمد بن إبراهيم البوشنجي ،  ثنا ابن بكير ،  ثنا مالك ،  عن نافع  أن عبد الله بن عمر   - رضي الله عنهما - كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها  وإن شاء صنع بها ما شاء . 
قال الشيخ - رحمه الله: قد منع  الشافعي   - رحمه الله - العبد من التسري في الجديد وعارض الأثر الأول بهذا وهذا إنما قاله  ابن عمر  في الحر إذا اشترى وليدة بشرط فاسد . 
فقد رواه  عبيد الله بن عمر ،  عن نافع ،  عن  ابن عمر  أنه كان يقول: لا يحل لرجل أن يطأ فرجا إلا فرجا إن شاء وهبه  وإن شاء باعه وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط  . 
( أخبرناه ) علي بن بشران ،  أنبأ  إسماعيل الصفار ،  ثنا ابن عفان ،  ثنا  ابن نمير ،  عن عبيد الله  فذكره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					