13488  ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو سعيد بن أبي عمرو  ، قالا : ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، ثنا  أبو داود الطيالسي  عن أبي حرة  ، عن الحسن   : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوجها أبوه  ؟ قال الحسن   : لا . قال الله تعالى : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم    )  . 
قال الشيخ - رحمه الله : وإنما قال والله أعلم ( من أصلابكم ) لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء ، وهو مثل قوله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم : ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم   ) فحليلة ابن الولد وإن سفل ، وحليلة الابن من الرضاع داخلتان في التحريم ، وهذا معنى قول  الشافعي   - رحمه الله - في كتاب الرضاع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					