13538 جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين . 
باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب ، وتحريم المؤمنات على الكفار   . 
قال الله تبارك وتعالى : ( إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن  فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن   ) . 
قال  الشافعي   - رحمه الله : وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها أنزلت في مهاجرة من أهل مكة فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط   ، وأهل مكة  أهل أوثان ، وأن قول الله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر   ) نزلت في مهاجر من أهل مكة  مؤمنا ، وإنما نزلت في الهدنة . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ أبو بكر : محمد بن عبد الله  ، أنبأ  الحسن بن سفيان  ، ثنا إسحاق بن أبي كامل  ، ثنا يعقوب  ، ثنا  ابن أخي ابن شهاب  عن عمه أنه قال : أخبرني عروة  أنه سمع  مروان بن الحكم  ،  والمسور بن مخرمة  يخبران خبرا من خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوة الحديبية  ، فكان فيما أخبرني عروة  عنهما : أنه لما كاتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  سهيل بن عمرو  يوم الحديبية  على قضية المدة كان فيما اشترط  سهيل بن عمرو  أنه لا يأتيك منا أحد - وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا  ، وخليت بيننا وبينه ، وأبى سهيل  أن يقاضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا على ذلك فكره المؤمنون ذلك وألغطوا فيه ، وتكلموا فيه ، فلما أبى سهيل  أن يقاضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا على ذلك كاتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد  أبا جندل بن سهيل  يومئذ إلى أبيه  سهيل بن عمرو  ، ولم يأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد من الرجال إلا رد في تلك المدة - وإن كان مسلما ، ثم جاءت المؤمنات مهاجرات ، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط   ممن هاجرت إلى  [ ص: 171 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي عاتق ، فجاء أهلها يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل  . رواه  البخاري  في الصحيح عن إسحاق  ، عن  يعقوب بن إبراهيم   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					