13584 باب التعريض بالخطبة . 
قال الله تبارك وتعالى : ( لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء   ) الآية . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ  يحيى بن منصور القاضي  ، ثنا  محمد بن عبد السلام  ، ثنا يحيى بن يحيى  ، قال : قرأت على مالك  عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان  ، عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  ، عن  فاطمة بنت قيس   : أن أبا عمرو بن حفص  طلقها البتة وهو غائب ، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته ، فقال : والله ما لك علينا من شيء ، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له ، فقال : " ليس لك عليه نفقة   " . وأمرها أن تعتد في بيت  أم شريك  ، ثم قال : " تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي  [ ص: 178 ] عند  ابن أم مكتوم  ؛ فإنه رجل أعمى ، تضعين ثيابك ، فإذا حللت فآذنيني " . قالت : فلما حللت ذكرت له أن  معاوية بن أبي سفيان  ، وأبا جهم  خطباني ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أما أبو جهم  فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية  فصعلوك لا مال له ، انكحي  أسامة بن زيد "   . قالت : فكرهته ، ثم قال : " انكحي أسامة   " . فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا ، واغتبطت به  . رواه مسلم  في الصحيح عن يحيى بن يحيى   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					