13637 باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم . 
( قال  الشافعي   ) - رحمه الله : إذا أثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكاح الشرك ، وأقر أهله عليه في الإسلام ، لم يجز - والله أعلم - إلا إن ثبت طلاق أهل الشرك . 
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنبأ  أبو بكر بن داسة  ، ثنا أبو داود  ، ثنا أحمد بن صالح  ، ثنا عنبسة بن خالد  ، حدثني  يونس بن يزيد  ، قال : قال  محمد بن مسلم بن شهاب   : أخبرني  عروة بن الزبير  ؛ أن عائشة  زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته : أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء  ، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها  . وذكر الحديث كما مضى . أخرجه  البخاري  في الصحيح . 
واحتج  الشافعي   - رحمه الله - بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا فجعل نكاحهما يحصنهما ، فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					