13811  ( أخبرنا ) أبو سعيد  ، ثنا أبو العباس  ، أنبأ الربيع  ، أنبأ  الشافعي  ، أنبأ مالك  أنه بلغه : أن عمر  أو عثمان   - رضي الله عنهما - قضى أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلا فذكرت أنها حرة فولدت أولادا ، فقضى أن يفدى ولده بمثلهم   . 
قال مالك   - رحمه الله : وذلك يرجع إلى القيمة لأن العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه فلذلك يرجع إلى القيمة . 
( قال الشيخ ) : ومن قال لا يرجع بالمهر وهو قول  الشافعي  في الجديد احتج بما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها  " . 
( قال  الشافعي   ) - رحمه الله : فإذا جعل لها الصداق بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها ، كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة ، وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها قال : وقضى  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر . قال الشيخ : قد كان يقول هو في بيت المال ثم رجع عن ذلك قال مسروق   : رجع  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها والله أعلم . 
 [ ص: 220 ] 
				
						
						
