13949  ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق  ثنا  أبو الحسن الطرائفي  ، ثنا  عثمان بن سعيد الدارمي  ، ثنا عبد الله بن صالح  عن معاوية بن صالح  ، عن علي بن أبي طلحة  ، عن  ابن عباس   - رضي الله عنهما - في هذه الآية قال : هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها من قبل أن ينكحها  ، فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر يسره وعسره ، فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك ، وإن كان معسرا فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك  . 
				
						
						
