14250  ( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه  ، أنا  أبو بكر القطان  ، نا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين السلمي  ، نا بشر بن أبي الأزهر  ، نا هشيم  عن ليث  ، عن مجاهد  ، عن  ابن عباس   - رضي الله عنه - قال : جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته  قال : " أن لا تمنع نفسها منه ولو على قتب فإذا فعلت كان عليها إثم " . قالت : ما حق الزوج على زوجته قال :  [ ص: 293 ]  " أن لا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه "  . 
تفرد به  ليث بن أبي سليم  ، فإن كان حفظهما فوجه الحديث الثابت قبلهما في إباحة الإنفاق من بيته أن تنفق مما أعطاها الزوج في قوتها ، وبذلك أفتى  أبو هريرة  ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					