14304 باب نشوز المرأة على الرجل . 
قال جل ثناؤه : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا   ) . 
( أخبرنا )  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، أنا  أبو الحسن الطرائفي  ، نا  عثمان بن سعيد  ، نا عبد الله بن صالح  عن معاوية بن صالح  ، عن علي بن أبي طلحة  عن  ابن عباس   - رضي الله عنهما - في هذه الآية قال : تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره ، فأمر الله عز وجل أن يعظها ويذكرها بالله ويعظم حقه عليها  ، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها ، من غير أن يذر نكاحها ، وذلك عليها شديد ، فإن راجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ولا يكسر لها عظما ولا يجرح لها جرحا ، قال : ( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا   ) يقول : إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					