14435  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  وأبو محمد بن أبي حامد المقري  قالا : نا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  الحسن بن علي بن عفان  ، نا  محمد بن عبيد الطنافسي  عن  عبيد الله بن عمر  عن نافع  عن  ابن عمر  قال : طلقت امرأتي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض فذكر ذلك عمر  رضي الله عنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها  فإنها العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء " . فقلت لنافع   : ما صنعت التطليقة ؟ قال : واحدة اعتدت بها  . أخرجه مسلم  في الصحيح من أوجه عن  عبيد الله بن عمر   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					