1469 وفيما أجاز لي أبو عبد الله  روايته عنه ، عن أبي العباس  ، عن الربيع  ، عن  الشافعي  أنه قال : رأيت امرأة أثبت لي أنها لم تزل تحيض يوما ولا تزيد عليه  ، وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاث ، وعن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر . وعن امرأة أو أكثر أنها لم تزل تحيض ثلاث عشرة ، وكيف زعمت أنه لا يكون ما علمنا أنه يكون  . 
قال ( الشيخ ) : وروينا عن علي  وشريح   : أنهما جوزا ثلاث حيض في شهر وخمس ليال وذلك يرد في كتاب العدد إن شاء الله تعالى . 
قال  الشافعي   : ونحن نقول بما روي عن علي   - رضي الله عنه - لأنه موافق لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يجعل للحيض وقتا . واحتج بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، وإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					