15449  ( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنبأ الربيع بن سليمان  ، أنبأ  الشافعي  ، أنبأ محمد بن الحسن  ، أنبأ أبو حنيفة  ، عن حماد  ، عن إبراهيم   : أن رجلا من بكر بن وائل  قتل رجلا من أهل الحيرة   فكتب فيه  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا  فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له : حنين  من أهل الحيرة   فقتله فكتب عمر  بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه . فرأوا أن عمر   - رضي الله عنه - أراد أن يرضيهم من الدية  . 
( قال  الشافعي   ) - رحمه الله - : الذي رجع إليه أولى به ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله قال الذي تكلم معه : فقد رويتم عن  عمرو بن دينار  أن عمر   - رضي الله عنه - كتب في مسلم قتل نصرانيا  إن كان القاتل قتالا فاقتلوه وإن كان غير قتال فذروه ولا تقتلوه  ( قال  الشافعي   ) قد رويناه فاتبع عمر   - رضي الله عنه - كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال قال : فثبت عندكم ، عن عمر   - رضي الله عنه - من هذا شيء ( قال  الشافعي   ) قلنا : ولا حرف وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع  [ ص: 33 ] والضعف جميعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					