15654 باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل 
( أخبرنا )  أبو الحسين بن الفضل القطان  ببغداد  ، أنبأ أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي  ، ثنا إبراهيم بن الهيثم  ، ثنا  الهيثم بن جميل  ، ثنا  محمد بن راشد  ، عن  سليمان بن موسى  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من قتل عمدا  [ ص: 72 ] دفع إلى ولي المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية  وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل  " . 
				
						
						
