15948  ( قال  الشافعي   ) : وقال غير سفيان  ، عن  عاصم الأحول  ، عن  الشعبي  ، قال  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - : حقنتم بأيمانكم دماءكم ، ولا يطل دم مسلم   . فقد ذكر  الشافعي   - رحمه الله - في الجواب عنه ، ما يخالفون عمر   - رضي الله عنه - في هذه القصة من الأحكام ، ثم قيل له : أفثابت هو عندك ؟ قال : لا إنما رواه  الشعبي  ، عن  الحارث الأعور  ، والحارث مجهول  ، ونحن نروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالإسناد الثابت : أنه بدأ بالمدعين فلما لم يحلفوا قال : " فتبرئكم يهود بخمسين يمينا " . وإذ قال : " تبرئكم " . فلا يكون عليهم غرامة ، ولما لم يقبل الأنصاريون  أيمانهم ، وداه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يجعل على يهود  والقتيل بين أظهرهم شيئا . 
قال الربيع   : أخبرني بعض أهل العلم ، عن جرير  ، عن مغيرة  ، عن  الشعبي  قال  : حارث الأعور  كان  [ ص: 125 ] كذابا . 
( وروي ) عن مجالد  ، عن  الشعبي  ، عن مسروق   : عن عمر   - رضي الله عنه - .  ومجالد  غير محتج به . 
( وروي ) عن مطرف  ، عن أبي إسحاق  ، عن الحارث بن الأزمع  ، عن عمر   . وأبو إسحاق  لم يسمعه من الحارث بن الأزمع  ، قال  علي بن المديني   : عن أبي زيد  ، عن شعبة  ، قال : سمعت أبا إسحاق  يحدث حديث الحارث بن الأزمع   : أن قتيلا وجد بين وادعة  وخيوان  ، فقلت : يا أبا إسحاق  ، من حدثك ، قال حدثني مجالد  ، عن  الشعبي  ، عن الحارث بن الأزمع  ، فعادت رواية أبي إسحاق  إلى حديث مجالد  ، واختلف فيه على مجالد  في إسناده ،  ومجالد  غير محتج به ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					