1595  ( وفيما أجاز لي ) أبو عبد الله الحافظ  روايته عنه ، عن أبي العباس  ، عن الربيع  ، عن  الشافعي  قال : وفي حديث حمنة  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها : إن قويت فاجمعي بين الظهر والعصر بغسل  ، وبين المغرب والعشاء بغسل وصلي الصبح بغسل  . وأعلمها أنه أحب الأمرين إليه لها وأنه يجزئها الأمر الأول أن تغتسل عند الطهر من الحيض ، ثم لم يأمرها بغسل بعده . قال : وإن روي في المستحاضة حديث مطلق فحديث حمنة  بين أنه اختيار وأن غيره يجزئ منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					