16602 وإنما عنى ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف  ، أنبأ  أبو سعيد بن الأعرابي  ، ثنا  سعدان بن نصر  ، ثنا  إسحاق الأزرق  ، عن  عوف الأعرابي  قال : كتب  عمر بن عبد العزيز  إلى  عدي بن أرطاة   : أما بعد ، فسل  الحسن بن أبي الحسن  ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس  وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم ؟ قال : فسأل عدي  الحسن  ، فأخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قبل من مجوس أهل البحرين   الجزية ، وأقرهم على مجوسيتهم  ، وعامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على البحرين   العلاء بن الحضرمي  ، وأقرهم أبو بكر  رضي الله عنه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقرهم عمر  بعد أبي بكر  رضي الله عنهما ، وأقرهم عثمان  رضي الله عنه  . 
قال الشيخ رحمه الله : وهذا الأثر إنما يدل على أنهم يتركون وأمرهم فيما بينهم ما لم يتحاكموا إلينا ، فإذا ترافعوا إلينا في حكم حكمنا بينهم بما أنزل الله عز وجل ، وقد روي عن  ابن عباس  رضي الله عنه ما دل على أن آية التخيير في الحكم صارت منسوخة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					