16644  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ علي بن عيسى بن إبراهيم  ، ثنا  إبراهيم بن أبي طالب  ، ثنا  يوسف بن موسى  ، ثنا جرير  ،  ووكيع  ، وابن إدريس  ، عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه : أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن حجفة أو ترس  ، وكل واحد منهما ذو ثمن ، وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه  .  [ ص: 256 ] والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة  ، فكل من رواه موصولا حفاظ أثبات ، وهذا الكلام الأخير من قول عروة  ؛ فقد رواه  عبدة بن سليمان  ، وميز كلام عروة  من كلام عائشة  رضي الله عنها . 
				
						
						
