16934 باب الرخصة في الأوعية بعد النهي 
( أخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي  ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  قالا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنبأ الربيع بن سليمان  ، أنبأ  الشافعي  ، أنبأ سفيان  ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ  أبو بكر بن جعفر القطيعي  ، ثنا  عبد الله بن أحمد بن حنبل  ، حدثني أبي ، ثنا سفيان  ، عن سليمان الأحول  ، عن مجاهد  ، عن أبي عياض  ، عن  عبد الله بن عمرو  قال : لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، عن الأوعية قالوا : ليس كل الناس يجد سقاء فأرخص في الجر غير المزفت   . لفظ حديث أحمد ، وفي رواية  الشافعي  فأذن لهم في الجر غير المزفت ، وسقط من إسناد حديثه أبو عياض  ، وهو فيه . أخرجه  البخاري  ، ومسلم  في الصحيح ، عن جماعة ، عن سفيان   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					