17141  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنبأ الربيع بن سليمان  ، أنبأ  الشافعي  ، أنبأ سفيان  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن عمرو بن أوس  قال : كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم  عليه السلام فقال الله تعالى : { وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى   } قال  الشافعي  ، والذي سمعت - والله أعلم - في قول الله عز وجل : { ألا تزر وازرة وزر أخرى   } أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره  ؛ لأن الله عز وجل جزى العباد على أعمال أنفسهم وكذلك أموالهم ، لا يجني أحد على أحد في مال إلا حيث خص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن جناية الخطإ من الحر من الآدميين على عاقلته  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					