18191 باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده ، والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان 
( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه  ، أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال  ، ثنا يحيى بن الربيع المكي  ، ثنا سفيان  ، عن هشام  ، عن أنس  [ ص: 210 ] بن سيرين  قال : بعثني  أنس بن مالك   - رضي الله عنه - على العشور ، فقلت : تبعثني على العشور من بين عملك ؟ فقال : ألا ترضى أن أؤهلك على ما جعلني عليه  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه ؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، وممن لا ذمة له العشر   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					