1832 باب الاكتفاء بأذان الجماعة وإقامتهم . 
( أخبرنا )  أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني  ، أنبأ  أبو سعيد بن الأعرابي  ، ثنا  سعدان بن نصر ،  ثنا أبو معاوية  ، عن  الأعمش  ، عن إبراهيم  ، عن الأسود  ، وعلقمة  قالا : أتينا  عبد الله يعني ابن مسعود  في داره فقال : أصلى هؤلاء خلفكم ؟ قلنا : لا . فقال : قوموا فصلوا . فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة ، ثم اقتضى صلاته بهما   . رواه مسلم  في الصحيح عن أبي كريب  عن أبي معاوية   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					