18375 باب تفسير قوله عز وجل : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام   ) . 
( أخبرنا )  أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي  ، ثنا  أبو الحسن أحمد بن محمد الطرائفي  ، ثنا  عثمان بن سعيد  ، ثنا عبد الله بن صالح  ، عن معاوية بن صالح  ، عن علي بن أبي طلحة  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما في هذه الآية ، قال :  ( وما أهل لغير الله به   ) يعني ما أهل للطواغيت كلها ( والمنخنقة   ) التي تنخنق فتموت ، ( والموقوذة   ) التي تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت  ، ( والمتردية   ) التي تتردى من الجبل فتموت ، ( والنطيحة   ) الشاة ( تنطح الشاة ) ، ( وما أكل السبع   ) يقول : ما أخذ السبع ، فما أدركت من هذا كله فتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح ، واذكر اسم الله عليه فهو حلال . ( وقال ) في موضع آخر من هذا التفسير ، قال : هي الأصنام . وفي قوله : ( وأن تستقسموا بالأزلام   ) يعني القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور ( ذلكم فسق   ) يعني من أكل من ذلك كله فهو فسق  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					