18553 باب كراهة النخع والفرس 
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا  أبو العباس الأصم  ، أنبأ الربيع بن سليمان  قال : قال  الشافعي  رحمه الله : ونهى  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - عن النخع ، وأن تعجل الأنفس أن تزهق   ( قال  الشافعي  رحمه الله ) : والنخع أن تذبح الشاة ، ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه ، أو تضرب ليعجل قطع حركتها ، فأكره هذا . وقال : ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					