18612 باب الرجل يشتري ضحية فتموت أو تسرق أو تضل 
( أخبرنا )  أبو الحسين بن بشران العدل  ببغداد  ، أنبأ  إسماعيل بن محمد الصفار  ، ثنا  عبد الكريم بن الهيثم  ، ثنا أبو اليمان  ، أنبأ  شعيب بن أبي حمزة  ، قال : قال نافع   : ( كان  ابن عمر  رضي الله عنهما يقول : أيما رجل أهدى هدية فضلت ، فإن كانت نذرا أبدلها  ، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها ، وإن شاء تركها . هكذا رواه مالك  عن نافع   ) موقوفا ، ورواه  عبد الله بن عامر  الأسلمي ، عن نافع  مرفوعا ، والصواب موقوف . 
				
						
						
